الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 794
يقرر المصفى اذا كان ينبغي توزيع الاموال التي اصبحت قابلة للتصرف فيها اثناء التصفية وذلك دون الاخلال بحقوق الدائنين يجوز لكل معنى بالامر ان يطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزيع اثناء التصفية، وذلك بعد انذار من المصفى وباق بدون جدوى .
ينشر كل قرار توزيع يتعلق بالاصول في جريدة الاعلانات القانونية التي تم فيها النشر المنصوص عليه في المادة 767.
ويبلغ قرار التوزيع الى الشركاء على انفراد .