الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 792
في حالة استمرار استغلال الشركة، يتعين على المصفى استدعاء جمعية الشركاء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 789، والا جاز لكل من يهمه الامر ان يطلب الاستدعاء سواء بواسطة مندوبى الحسابات او هيئة المراقبة او من كيل معين بقرار قضائي .