الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 789
يضع المصفى في ظرف ثلاثة اشهر من قفل كل سنة مالية الجرد وحساب الاستثمار العام وحساب الخسائر والارباح وتقريرا مكتوبا يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة .
باستثناء الاعفاء الممنوح له بأمر ، مستعجل، يستدعى المصفى حسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسي مرة على الاقل في السنة وفي اجل ستة اشهر من قفل السنة المالية جمعية الشركاء التي تبت في الحسابات السنوية وتمنح الرخص اللازمة وتجدد عند الاقتضاء وكالة المراقبين او مندوبي الحسابات .
فاذا لم تعقد الجمعية يودع التقرير المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه، بكتابة المحكمة حيث يطلع عليه كل من يهمه الامر .