الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 782
يعين مصف واحد او اكثر من طرف الشركاء اذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الاساسي او اذا قرره الشركاء يعين المصفى :
I باجماع الشركاء في شركات التضامن
- بالاغلبية لرأس مال الشركاء في الشركات ذات 2 - المسؤولية المحدودة ، -3 وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في الشركات المساهمة