أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 777
تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو ذوى حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري الفقرة الثانية الاحكام المطبقة بقرار قضائي