الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 775
ينشر اعلان اقفال التصفية الموقع عليه من المصفى بطلب منه في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية أو في جريدة معتمدة بتلقى الاعلانات القانونية ويتضمن هذا الاعلان البيانات التالية : 1 العنوان أو التسمية التجارية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة ،
2 - نوع الشركة متبوع ببيان في حالة التصفية» . 3 – مبلغ رأس مالها ،
4 - عنوان المقر الرئيسي ، 5 ارقام قيد الشركة في السجل التجاري ، 6 اسماء المصفين والقابهم وموطنهم ،
7 - تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالاقفال اذا كانت هي التي وافقت على حسابات المصفين أو عند عدم ذلك، تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة وكذلك بيان المحكمة التي اصدرت الحكم ، 8 ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين.