الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الخامس — التصفية الفقرة الاولى احكام عامة
المادة 767
ينشر امر تعيين المصفين مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة .
ويتضمن هذا الامر البيانات الآتية :
I عنوان الشركة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة 2 نوع الشركة متبوعا باشارة «في حالة تصفية»، - 3 مبلغ رأس المال
4 - عنوان مركز الشركة ، 5 رقم قيد الشركة في السجل التجاري ، 6 سبب التصفية ،
7 - اسم المصفين ولقبهم وموطنهم ، 8 حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء كا يذكر في نفس النشر بالاضافة الى ما تقدم :
I - تعيين المكان الذي توجه اليه المراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة بالتصفية،
2 - المحكمة التي يتم في كتابتها ايداع العقود والاوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري .
وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية الى علم المساهمين بطلب من المصفى .