الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 763
تطبق فى حالة ادماج أو انفصال الشركات ذات المسؤولية المحدودة لصالح شركات من نفس الشكل 1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية I الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه المواد 756 و 760 و 761 الفقرة 1 و 2 وتطبق المادة 751 في حالة وجود مندوبين للحسابات ..
أما اذا وجب تحقيق الانفصال بتقديم حصص الى الشركات الجديدة ذات المسؤولية المحدودة، فان كلا من هذه الشركات يمكن أن تتكون من حصة دون حصة أخرى غير التي قدمت من الشركة المنفصلة . وفي هذه الحالة يجوز لشركاء هذه الاخيرة أن يعملوا بحكم القانون كمؤسسين لكل من الشركات الناتجة عن الانفصال وتتبع الاجراءات طبقا للاحكام المنظمة لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتسند حصص الشركاء التي تمثل رأس مال الشركات الجديدة مباشرة الى شركاء الشركة المنفصلة .
الفقرة الرابعة احكام مختلفة