الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 762
يجوز للشركة التي تقدم جزءا من مالها لشركة أخرى، وكذلك التى تستفيد من هذه الحصة أن تقرران بالاتفاق على اخضاع العملية لاحكام المادتين 758 و 761 .
الفقرة الثالثة أحكام تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة