الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 761
يجوز - خلافا لاحكام المادة السابقة أن يشترط بأن الشركات المستفيدة من الانفصال لا تلزم الا بجزء من دين الشركة المنفصلة الموضوع على عاتق كل منها ودون تضامن بينها وفي هذه الحالة يجوز لدائنى الشركة المنفصلة أن يقوموا بالمعارضة في الانفصال حسب الشروط وتحت الآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 756 وما بعدها.