الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الرابع — الادماج والانفصال الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 749
يقرر الادماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للشركات المدمجة والمستوعبة.
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية ان رأسمال الشركات المستوعبة أو المدمجة يؤول الى الشركة المدمجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الادماج في الحالة التي تكون عليها في تاريخ تحقيق العملية النهائية .
ويؤول رأسمال الشركة المنفصلة حسب نفس الشروط، ويقع توزيع بين الشركات المدمجة أو الشركات الجديدة الناتجة عن الانفصال حسب الشروط المقررة بمشروع الانفصال