الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثالث — نقل الاشخاص الفقرة الأولى عقد نقل الاشخاص
المادة 73
يجوز للمسافر أن يرفع مباشرة على الناقل دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب عدم تنفيذ عقد النقل أو الاخلال بتنفيذه أو التأخير فيه، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها ويجوز للناقل أن يرفع مباشرة على المسافر دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب تنفيذ عقد النقل، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها ..
الفقرة الثالثة في التقادم