الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الثالث — البطلان
المادة 736
يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحدد أجلا ولو تلقائيا للتمكن من ازالة البطلان.
ولا يسوغ لها أن تقضى بالبطلان في أقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى اذا اقتضى الحال استدعاء الجمعية أو وقعت استشارة الشركاء لازالة البطلان، واذا ثبت استدعاء قانوني لتلك الجمعية أو ارسال نص مشاريع القرار مصحوبا بالمستندات التي يجب تسليمها للشركاء، فان المحكمة تقضى بحكم بمنح الاجل اللازم للشركاء لاتخاذ قرار . 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه