أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الثالث — البطلان
المادة 734
يطلب في شركات التضامن والا كان باطلا اتمام اجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة حسب الاحوال، دون احتجاج الشركاء والشركة تجاه الغير، بسبب البطلان. غير أنه يجوز للمحكمة الا تقضى بالبطلان الذى حصل اذا لم يثبت أي تدليس .