الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الثاني — الشركات التابعة والمساهمة
المادة 731
اذا اتخذت شركة خلال سنة مالية مساهمة في شركة لها مقرها الرئيسي بالجزائر أو اشترت أكثر من نصف رأس مال مثل تلك الشركة، فانه يؤشر على ذلك في التقرير المعروض على الشركاء عن عمليات السنة المالية وعند الاقتضاء، في تقرير مندوبي الحسابات .
ويشير مجلس الادارة أو القائم بالادارة في تقريره الى نشاط الشركات التابعة للشركة بالنسبة لكل فرع من النشاط ويبين النتائج المحصل عليها .
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 731 : تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبيق أحكام هذا القسم :
عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمال لها يخوّل أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة هذه الشركة عندما تملك وحدها أغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرين أو المساهمين، على ألا يخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة،
- عندما تتحكّم في الواقع، بموجب حقوق التصويت التي تملكها، في قرارات الجمعيات العامة لهذه الشركة.
تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا يتعدى 40 % من حقوق التصويت، ولا يحوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا أكثر من جزئها.
تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبيق هذا القسم، الشركة القابضة".