الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثالث — نقل الاشخاص الفقرة الأولى عقد نقل الاشخاص
المادة 72
يجوز للوكيل بالعمولة استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل 1312 الجريدة الرسمية ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم والمرتكب اما منه بنفسه أو من مستخدمه، واما من الناقل أو مستخدم هذا الاخير، أن يشترط اعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته عن التأخير أو الاضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر .