الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الرابع — احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية › القسم الاول — حسابات الشركة الفقرة الاولى الوثائق الحسابية
المادة 718
حتى في حال انعدام وعدم كفاية الارباح، فانه يشرع في الاستهلاكات وجمع المؤونات الضرورية لكي تكون الميزانية صحيحة .
وان نقص قيمة الاصول الملحقة بالاصول الثابتة سواء أكانت مسببة بالاستهلاك أو بتغيير الوسائل الفنية أو أي سبب آخر يجب أن تكون ثابتة بالاستهلاكات، كما يجب أن يكون النقص في القيمة لبقية عناصر مال الشركة والخسائر والتكاليف المحتملة محل مؤونات .