الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 712
اذا لم يسدد المساهم في الآجال التي حددها مجلس الادارة المبالغ الباقى وفاؤها من مبلغ الاسهم التي اكتتب فيها، توجه الشركة له انذارا برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول .
وبعد انقضاء شهر على الاقل من هذا الانذار الذي بقى بدون جدوى، فان الشركة تشرع من دون أى اذن قضائي، في بيع الاسهم بالمزاد العلني بواسطة موثق . ولهذا الغرض تقوم الشركة بنشر ارقام الاسهم المعروضة للبيع في جريدة معتمدة لتلقى الاعلانات القانونية . وتخبر المدين وعند الاقتضاء شركاءه في الدين بذلك البيع برسالة موصى عليها تتضمن ذكر تاريخ ورقم الجريدة التي صدر فيها النشر. ولا يسوغ الشروع في البيع قبل خمسة عشر يوما من توجيه الرسالة الموصى عليها. 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه