الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 708
اذا اصدرت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازى للاسهم حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 715، فانه يترتب على هذه الموافقة قبول المحال اليه في حالة البيع الجبرى للاسهم المرهونة طبقا لاحكام المادة 969 من القانون المدنى، مالم تفضل الشركة، بعد الإحالة استرجاعها الاسهم بالشراء من دون تأخير، بغية خفض رأسمالها •