الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 707
اذا وقع اشتراط الموافقة يتعين ابلاغ الشركة بطلب الموافقة مع ذكر اسم المحال اليه ولقبه وعنوانه وعدد الاسهم المقرر احالتها والثمن المعروض، وتنتج الموافقة سواء من التبليغ أو من عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من الطلب .
فاذا لم تقبل الشركة المحال اليه المقترح يتعين على مجلس الادارة حسب الظروف، في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من ابلاغ الرفض، اما العمل على شراء الاسهم من مساهم أو من الغير، واما العمل على شرائها من الشركة بموافقة المحيل بقصد تخفيض رأس المال. وعند عدم اتفاق الاطراف، يحدد | للجمهورية الجزائرية 1371 ثمن الاسهم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.
من المادة 571 من هذا القانون ...
واذا لم يحقق الشراء عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة تعتبر الموافقة كأنها صادرة. غير أنه يسوغ مد هذا الاجل بحكم من القضاء بناء على طلب الشركة.