أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم التاسع — الاسهم
المادة 705
لا يترتب على ابطال الشركة أو اصدار اسهم بطلان المعاملات الطارئة قبل قرار الابطال اذا كانت السندات صحيحة شكلا، غير أنه يجوز للمشترى رفع دعوى الضمان.
على بائعه .