أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم السابع — حل شركات المساهمة
المادة 697
في حالة التسوية القضائية أو افلاس الشركة يمكن أن يعد الاشخاص الذين أشار اليهم التشريع في التسوية القضائية أو الافلاس أو التفليس مسؤولين عن ديون الشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المذكور ....