أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم السابع — حل شركات المساهمة
المادة 689
يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معنى بالامر، اذا كان عدد المساهمين قد خفض الى أقل من تسعة منذ أكثر من عام .
كما يجوز للمحكمة أن تمنح للشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع .