الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثامن — المسؤولية المدنية
المادة 686
يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مندوبي حسابات الشركة ويثبت هذا التقرير أن أصل الشركة الصافي يساوى على الاقل رأس مال الشركة .
وينشر قرار التحويل بنفس الشروط المنصوص عليها في حالة تعديل القانون الاساسي .
أُلغي بموجب أمر رقم 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)