أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الخامس — مراقبة شركات المساهمة
المادة 683
يجب أن يوضع الجرد والميزانية وحساب | الارباح والخسائر وبصفة عامة كل وثائق الواجب تبليغها للجمعية حسب القانون، تحت تصرف المساهمين، بمركز الشركة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية .