الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الخامس — مراقبة شركات المساهمة
المادة 680
يضع المندوبون تقريرا يبلغون فيه الجمعية العامة بتنفيذ الوكالة التي عهد بها اليهم، كما يجب أن يذكروا في تقريرهم أيضا ما لاحظوه من مخالفات وعدم صحة البيانات.
كما يقومون أيضا بوضع تقرير خاص بالعمليات المنصوص عليها في المادة 627 من هذا القانون .
وتكون مداولة الجمعية المتضمنة تصديق الميزانية والحسابات باطلة اذا لم تكن مسبوقة بتقارير المندوبين والمطابقة للاحكام المذكورة أعلاه