الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الخامس — مراقبة شركات المساهمة
المادة 679
لا يجوز أن يعين كمندوبين للحسابات في شركة المساهمة :
I الاقرباء أو الأصهار لغاية الدرجة الرابعة والقائمون بالادارة ومقدمو الحصص ،
2 - الاشخاص الذين يتناولون تحت أى شكل كان أو بسبب أعمال أخرى غير أعمال المندوبين أجرة أو مرتبا من القائمين بالادارة أو الشركة أو من كل مؤسسة أخرى تملك عشر رأس مال الشركة أو كانت الشركة نفسها تملك عشر رأس مال
3 - الاشخاص الذين منع عليهم ممارسة وظيفة قائم بالادارة أو الذين سقط حقهم من ممارستها ،
4 - زوج الاشخاص المشار اليهم أعلاه .
فاذا حصل داع من دواعى عدم الملاءمة المبينة أعلاه أثناء الوكالة، وجب على المعنى أن يتوقف فورا عن ممارسة مهامه وأن يبلغ مجلس الادارة بعد خمسة عشر يوما على الاقل بحصول عدم الملاءمة المذكورة .