الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الخامس — مراقبة شركات المساهمة
المادة 678
تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين واحدا أو أكثر من مندوبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، ويختارون من قائمة الخبراء المقبولين، ويعهد اليهم القيام بفحص الدفاتر والصندوق ومحفظة وأموال الشركة ومراقبة انتظام وصحة المعينين، فان عملية تعيينهم أو استبدالهم يتم بأمر من رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها مركز الشركة وذلك بناء على طلب كل معنى بالامر ويستدعى القائمون بالادارة قانونا.
على أن بقاء المندوب المعين من الجمعية بدلا عن آخر لا يستمر في شغل هذا المنصب الا للمدة الباقية من وكالة سلفه .