الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الرابع — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 676
اذا صادقت الجمعية العامة على مشروع يتضمن تخفيضا في رأس المال دون أن يكون هناك مبرر للخسائر، فانه يجوز للدائنين الذين يكون دينهم سابقا لتاريخ ايداع محضر المداولة بكتابة المحكمة أن يعارضوا في هذا التخفيض في أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا الايداع .
على أن للقرار القضائى أن يلغى المعارضة أو يأمر اما بدفع الديون أو بانشاء ضمانات اذا قامت الشركة بعرضها وكان تقرر بأنها كافية .
غير أنه لا يجوز أن تبدأ عمليات تخفيض الرأسمال خلال أجل المعارضة .