الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الرابع — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 675
للجمعية العامة غير العادية أن تسمح أو تقرر تخفيض رأس المال، كما لها أن تفوض لمجلس الادارة بكل الصلاحيات لتحقيقه. غير أنه لا يجوز لها بأى حال من الاحوال أن تمس بمبدأ المساواة بين المساهمين .
ويبلغ مشروع تخفيض رأس المال الى مندوبي الحسنابات قبل خمسة وأربعين يوما من انعقاد الجمعية. وتفصل الجمعية بناء على تقرير المندوبين الذين يدلون بتقديراتهم، في أسباب التخفيض وشروطه • وعندما يحقق مجلس الادارة العملية بناء على تفويض الجمعية العامة، يحرر محضرا يقدم للنشر ويقوم باجراء التعديل المناسب في القانون الاساسي .