الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الرابع — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 674
في حالة تخصيص أسهم جديدة للمساهمين بعد الحاق الاحتياطات أو أرباح أو علاوات الاصدار الى رأس المال، فان الحق المخول على هذا الشكل يكون قابلا اما للتداول للجمهورية الجزائرية 1369 | الجرد والموازنات وكذلك القيام بمراقبة دقة المعلومات المقدمة فيما يخص حسابات الشركة ضمن تقرير مجلس الادارة .
ويجوز لهؤلاء أن يجروا طيلة مدة السنة التحقيقات أو الرقابات التي يرونها مناسبة .
كما يجوز لهم أن يدعو دائما الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في حالة الاستعجال ..
فاذا لم يتم تعيين المندوبين من طرف الجمعية العامة أو في أو التحويل، ويبقى تابعا لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب | حالة وجود مانع أو رفض من واحد أو أكثر من المندوبين حق الانتفاع .
الفقرة الثانية تخفيض رأس المال