الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الرابع — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 673
في حالة ما اذا كانت الاسهم المقدمة عينية .
أو كان هناك اشتراط منافع خاصة فانه يعين واحد أو أكثر من المندوبين المكلفين بتقدير الحصص العينية بقرار قضائي بناء على طلب رئيس مجلس الادارة. ويخضع هؤلاء المراقبون لعدم الملاءمة المنصوص عليها في المادة 679 .
ويتم تقدير الحصص العينية والامتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المندوبين ويوضع تقريرهم تحت تصرف المساهمين قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع.
و تطبق أحكام المادة 603 على الجمعية العامة غير العادية.
فاذا أقرت الجمعية العامة تقدير الحصص ومنح المنافع لمالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع الا فى حدود قيمة حقوق الخاصة، فانها تثبت تحقيق زيادة رأس المال.
الاكتتاب، ويكون الفائض من الاسهم الجديدة ملكا تاما الى من دفع الاموال .
فاذا خفضت الجمعية تقدير الحصص المقدمة وكذلك مكافأة المنافع الخاصة فان المصادقة الصريحة للتعديلات من مقدمي الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية الحصص أو المستفيدين أو وكلائهم المرخص لهم بهذا الشأن تعد مكتسبة. فاذا لم يتحقق ذلك فان زيادة رأس المال تبقى غير محققة ..
وتصبح اسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد اصدارها .