أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الرابع — في العقود التجارية › الفصل الرابع — في عقد النقل البرى وفى عقد العمولة للنقل › القسم الثالث — نقل الاشخاص الفقرة الأولى عقد نقل الاشخاص
المادة 66
يجوز للناقل استنادا لاشتراط كتابي مدرج في سند النقل ومطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطأ العمدى أو الجسيم المرتكب منه بنفسه أو من مستخدمه اعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته عن التأخير أو الاضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر .