الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الرابع — تعديل رأسمال الشركة الفقرة الاولى زيادة رأس المال
المادة 660
ان للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص باتخاذ قرار بزيادة رأس المال بناء على تقرير مجلس الادارة • واذا تحققت زيادة رأس المال بالحاق الاحتياط أو الارباح أو علاوات الاصدار تفضل الجمعية خلافا لما ورد في أحكام المادة 641 حسب شروط النصاب والزيادة المنصوص عليهما في المادة 642 .
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض المجلس الادارة السلطات اللازمة لتحقيق زيادة رأس المال مرة واحدة أو أكثر وتحديد الكيفيات ومتابعة التنفيذ والقيام باجراء التعديل المناسب للقوانين الاساسية .
ويعتبر كأن لم يكن كل شرط ورد في القانون التأسيسي يخول مجلس الادارة سلطة تقرير زيادة رأس المال ..