الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 654
فيما عدا الاحكام الواردة في المادتين 603 و 655 | يكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها. ولكل سهم صوت على الاقل. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن .
غير أنه لا يجوز بأى حال المساهم واحد أن يحوز لنفسه | أغلبية الاصوات .