الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 651
يحق لكل مساهم أن يطلع خلال خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية على ما يلى :
1 - الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والموازنة وقائمة القائمين بالإدارة والمساهمين
- تقارير مجلس الادارة ومندوبى الحسابات التي ترفع للجمعية ، 3 وعند الاقتضاء، نص وبيان أسباب القرارات المقترحة بالاضافة الى المعلومات المتعلقة بالمرشحين لمجلس الادارة 4 – المبلغ الاجمالى المصادق على صحته من طرف مندوبي الحسابات والاجور المدفوعة للاشخاص المحصلين على أعلى أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الاشخاص يبلغ الخمسة .