الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 648
يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو أن تضع تحت تصرفهم كل الاستعلامات التالية والمتضمنة في وثيقة أو أكثر :
1 - اسم القائمين بالادارة والمديرين العامين ولقبهم وموطنهم، أو بيان الشركات الاخرى التي يمارس فيها هؤلاء الاشخاص أعمال تسيير أو مديرية أو ادارة عند الاقتضاء ، 2 نص مشروع القرارات المقدمة من مجلس الادارة ،
3 - وعند الاقتضاء نص وبيان أسباب مشروع القرارات المقدمة من المساهمين ، 4 تقرير مجلس الادارة الذى يقدم الى الجمعية ، 5 ت واذا تضمن جدول الاعمال تسمية القائمين بالادارة :
أ) اسم ولقب المرشحين واعمارهم والمراجع المتعلقة بمهنتهم ونشاطهم المهنى طيلة خمس سنوات الاخيرة، وخاصة منها الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في شركات أخرى ، ب الاستخدامات أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة وعدد الاسهم التي يملكونها أو يحملونها في الشركة 6 أما اذا كان الامر يتعلق بالجمعية العامة العادية، فيجب أن يذكر حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية والتقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشركة طيلة كل سنة من الخمس سنوات الاخيرة أو كل سنة مالية مقفلة منذ انشاء الشركة أو دمج شركة أخرى في هذه الشركة اذ كان عددها يقل عن خمسة الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
7 - اذا كان الامر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، فان تقرير مندوبي الحسابات هو الذي يقدم الى الجمعية عند الاقتضاء .