أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 644
تدعى الجمعية العامة للانعقاد من قبل مجلس الادارة كما يمكن أن تدعى أيضا للانعقاد :
I من طرف مندوبي الحسابات ، 2 من الوكيل المعين قضائيا بطلب من كل معنى في حالة الاستعجال أو من واحد أو أكثر من المساهمين الحائزين لعشر رأسمال الشركة ،
3 - من طرف المصفين .