الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 643
تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الاقل في السنة وخلال ستة أشهر من قفل السنة المالية ، فيما عدا تمديد مدة الاجل بقرار من القضاء . ويقدم مجلس الادارة الى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره حساب الاستثمار العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية، وفضلا عن ذلك، يشير مندوبو الحسابات في تقريرهم إلى اتمام المهمة التي آلت اليهم طبقا للمادة 680 • تتداول الجمعية العامة في كل الامور المتعلقة بحسابات السنة المالية المنصرمة وتبت فيها .
كما تقوم بممارسة السلطات المسندة اليها والواردة خاصة في المواد 627 الى 629 و 631 و 632