الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 642
يجوز للجمعية العامة العادية أن تتخذ كل القرارات التي لم يشر اليها في المادة 641 • ولا يصح تداولها في الدعوة الاولى الا اذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الاقل ربع الاسهم التي لها الحق في التصويت. ولا يشترط أى نصاب في الدعوة الثانية وتبت بأغلبية الاصوات المدلى بها، ولا تؤخذ الاوراق البيضاء بعين الاعتبار اذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع .