الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثالث — جمعية المساهمين
المادة 641
ترجع صلاحية تعديل القانون الاساسي في كل أحكامه الى الجمعية العامة غير العادية وحدها، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. ومع ذلك لا يجوز لهذه الاخيرة أن ترفع من التزام المساهمين ماعدا العمليات الناتجة عن تجمع الاسهم التي تمت بصفة منتظمة • 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ولا يصح تداولها الا اذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الاقل من الاسهم في الدعوة الاولى، وعلى ربع الاسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية، فاذا لم يحصل هذا النصاب الاخير جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية الى شهرين على الاكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع .
و تبت الجمعية العامة في ما يعرض عليها بأغلبية ثلثى الاصوات المدلى بها على أنه لا تؤخذ الاوراق البيضاء بعين الاعتبار اذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع