أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 626
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر النصف على الاقل من أعضائه، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. وتؤخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين مالم ينص القانون الاساسي على أغلبية أكثر .
ويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الاصوات مالم ينص على خلاف ذلك في القانون الاساسي ...