الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 618
تعرض التعيينات الواقعة من طرف المجلس السابقة سنة واحدة مهما كانت مدة الالتزامات المكفولة أو بمقتضى الفقرات من 1 الى 3 من المادة السابقة على الجمعيات العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها. وعند المصادقة عليها فان المداولات والتصرفات الواقعة من قبل المجلس تعتبر صحيحة صحيحة • المضمونة احتياطيا أو المضمونة .
وخلافا لاحكام الفقرة الأولى المذكورة أعلاه، يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس الادارة باعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات للادارات المالية والجمركية باسم واذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو استدعاء | الشركة دون تحديد للمبلغ .
الجمعية العامة، جاز لكل معنى أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لاجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المشار اليها في الفقرة الثالثة