الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 615
لا يجوز تعيين صاحب أجر أو مساهم في الشركة كقائم بالادارة الا اذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لاستخدام فعلى، دون أن يضيع منفعة عقد العمل.
وكل تعيين مخالف لمقتضيات هذه الفقرة يعتبر باطلا. وهذا البطلان لا يؤدى الى الغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالادارة المعين بصورة مخالفة للقانون .
وفي حالة الدمج يجوز انعقاد عقد العمل مع احدى الشركات المدمجة