الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الثاني — مجلس الادرة
المادة 612
تعين الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالادارة. وفي الحالة المشار اليها في المادة 610 أعلاه، يعينون في القانون الاساسي وتحدد مدة وظائفهم بموجب القانون الاساسي دون أن يتجاوز ذلك ست سنوات اذا كان التعيين حاصلا من طرف الجمعيات العامة وثلاث سنوات اذا كان التعيين حاصلا بموجب القانون الاساسي .