الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الاول — تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع
المادة 601
يعين، في حالة ما اذا كانت الحصص المقدمة عينية مندوب واحد للحسابات أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسين أو أحدهم. ويخضع هؤلاء لاحكام عدم الملاءمة المنصوص عليها في المادة 679 .
أما تقدير قيمة الحصص العينية فيقع على مسؤولية هؤلاء المندوبين ويوضع المحضر المودع لدى كتابة الضبط مع مشروع القانون الاساسي تحت تصرف المكتتبين .
ويجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير | الحصص العينية. ولا يجوز لها أن تخفض هذا التقدير الا بأغلبية أصوات المكتتبين واذا انعدمت الموافقة الصريحة عليها من مقدمي الحصص المشار اليها بالمحضر عدت الشركة غير مؤسسة .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية