الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الأول — التجار
المادة 5
لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا أم أنثى البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذى يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية :
اذا لم يكن قد حصل مسبقا على اذن والده أو أمه أو على - قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما اذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الابوية أو استحال.
عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم .
ويجب أن يقدم هذا الاذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري •