أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة › القسم الاول — تاسيس شركات المساهمة 1 - التأسيس المتتابع
المادة 599
يحصل اثبات الاكتتاب والدفعات بتصريح من المؤسسين بموجب عقد توثيق .
ويؤكد الموثق بمجرد تقديم بطاقات الاكتتاب في مضمون العقد الذي يحرره، ان مبلغ الدفعات المصرح بها من طرف المؤسسين مطابق لمقدار المبالغ المودعة في مكتبه •