الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثالث — شركات المساهمة
المادة 594
لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة المساهمة أقل من 300.000 دينار جزائري .
ويجب أن يكون تخفيضه الى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة بزيادة تساوى المبلغ المذكور بالفقرة الأولى، الا اذا تحولت في ظرف نفس الزمن الى شركة ذات شكل آخر. وعند عدم ذلك، يجوز لكل معنى بالامر أن يطلب من القضاء حل الشركة بعد شهرين من انذار ممثلى هذه الشركة بتسوية الوضعية .
تنقضى الدعوى عندما ينتهى وجود سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه