الكتاب الخامس — في الشركات التجارية الفصل التمهيدي أحكام عامة › الباب الاول — في قواعد سير مختلف الشركات التجارية › الفصل الثاني — في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 589
لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنتيجة لحظر على أحد الشركاء أو تفليسه أو وفاته الا اذا تضمن القانون الاساسي شرطا مخالفا في هذه الحالة الاخيرة .
وفي حالة خسارة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما اذا كان يتعين اصدار قرار بحل الشركة، ويلزم في جميع الحالات اشهار قرار لشركاء في صحيفة معتمدة لتلقى الاعلانات القانونية في الولاية لتي يكون مركز الشركة الرئيسي تابعا لها وايداعه بكتابة ضبط المحكمة التي يكون هذا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري واذا المداولة لم على الوجه يستشر الصحيح المديرون ، جاز الشركاء لكل أو من لم يهمه يتمكن الأمر أن الشركاء يطلب من حل الشركة أمام القضاء